الشيخ محمد باقر الإيرواني

467

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 169 س 5 الجزء : الصواب : الجزاء . قوله ص 169 س 9 كذلك : اي زمانا . والفارزة قبل كلمة « كذلك » في غير محلها . قوله ص 170 س 5 على معلوم : الصواب : على معلول . قوله ص 170 س 17 والجواب بامكان : لعل المناسب : والجواب انه بالامكان . . الخ . قوله ص 172 س 7 والتحقيق : اي في رد الميرزا . قوله ص 173 س 3 المطلوب السكوت : المناسب : المطلب المسكوت عنه . قوله ص 173 س 5 فالأولى من ذلك كله : اي من البيانات الخمسة السابقة . وهذا رأي السيد الشهيد في المسألة . الشرط المسوق لتحقق الموضوع . قوله ص 173 س 14 يلاحظ في كل جملة شرطية . . . الخ : بعد ان ثبتت دلالة الشرطية على المفهوم نستدرك ونقول : ان الشرطية قد لا تدل على المفهوم وذلك فيما إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع كقولك « إذا رزقت ولدا فاختنه » فإنها تدل على أنه متى ما تحقق هذا الموضوع - اي رزق الولد - وجب الختان ، ولا تدل على أنه إذا لم ترزق الولد فلا تختنه . ولا بد من ايضاح مطلبين : 1 - متى تكون الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ؟ 2 - لما ذا لا تدل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع على المفهوم ؟